السيد محمد بحر العلوم

88

بلغة الفقيه

فهي كذلك " ( 1 ) . ومنها رواية البقباق وابن أبي يعفور عن أبي عبد الله ( ع ) قال : : سألته عن الرجل هل يرث من دار امرأته أو أرضها من التربة شيئا " ، أو يكون في ذلك بمنزلة المرأة فلا يرث من ذلك شيئا " ؟ قال : يرثها وترثه من كل شئ ترك وتركت " ( 2 ) . ومنها رواية محمد بن مسلم ، قال " " قال أبو عبد الله عليه السلام ترث المرأة الطوب ولا ترث من الرباع شيئا " ؟ قال : قلت : كيف ترث من الفرع ولا ترث من الرباع شيئا " ؟ فقال لي : ليس لها منهم نسب ترث به وإنما هي دخيل عليهم فترث من الفرع ، ولا ترث من الأصل ، ولا يدخل عليهم داخل بسببها " ( 3 ) . ومنها رواية زرارة ومحمد : " ولا ترث النساء من عقار الدور شيئا " ولكن يقوم البناء والطوب ، وتعطى منها ثمنها أو ربعها " ( 4 ) . ومنها رواية يزيد الصائغ : " إن النساء لا يرثن من رباع الأرض شيئا " ، ولكن لهن قيمة الطوب والخشب " ( 5 ) . ومنها روايته أيضا " : " عن النساء : هل يرثن من الأرض ؟

--> ( 1 ) كتاب الوسائل للحر العاملي كتاب النكاح ، أبواب المهور باب 58 ، حديث ( 8 ) : عن عبيد بن زرارة وفضل أبي العباس قالا : قلنا لأبي عبد الله ( ع ) وفضل هو الملقب بالبقباق . ( 2 ) الإستبصار للشيخ الطوسي ، باب 94 حديث رقم 12 . ( 3 ) الإستبصار باب 94 حديث ( 4 ) . ( 4 ) الوسائل ، كتاب الفرائض باب 6 ، حديث رقم ( 7 ) . ( 5 ) في الوسائل ، كتاب الفرائض باب 6 ، حديث ( 11 ) قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : إن النساء . .